علي أكبر السيفي المازندراني

409

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

( مسألة 9 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة من قبل الامّ يقسّم مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، والسدس من الثلثين في صورة الاتّحاد والثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الامّ ، ويحتاط في صورة التعدّد والاختلاف ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف ( 1 ) .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 188 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 6 . .