علي أكبر السيفي المازندراني

401

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

( مسألة 6 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، فالثلث للخؤولة ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة . والثلثان للعمومة للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف ( 1 ) .

--> ( 1 ) . مستند الشيعة 328 : 19 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 190 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 4 ، الحديث 1 . .