علي أكبر السيفي المازندراني

386

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

( مسألة 2 ) : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الامّ فالتركة لهم ، ومع التعدّد واتّحاد الجنس يقسّم بالسويّة ، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ( 1 ) .