علي أكبر السيفي المازندراني
355
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )
( مسألة 25 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الامّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للجدودة من الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانْثَيَيْنِ ( 1 ) . ( مسألة 26 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ( 2 ) . هاهنا أمور : الأوّل : أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد ؛ في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الامّ ولو كان أنثى لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والامّ ( 3 ) .