علي أكبر السيفي المازندراني
337
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )
( مسألة 12 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ ، فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأنثى . نعم ، لو كانت أخت واحدة مع الجدودة من الامّ ، فالنصف للُاخت فرضاً والثلث للجدودة . وفي السدس إشكال ؛ من حيث إنّه هل يردّ على الأخت أو عليها وعلى الجدودة ؟ فلا يترك الاحتياط ؛ وإن كان الأرجح أنّ للُاخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض ( 1 ) .