علي أكبر السيفي المازندراني

24

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

الأوّل : الكفر بأصنافه أصلياً كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً ، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ؛ لو لم يكن له قرابة نسباً وسبباً إلا الإمام ( ع ) فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر ( 1 ) .