علي أكبر السيفي المازندراني

320

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

( مسألة 6 ) : لو كان الإخوة متفرّقين فبعضهم للُامّ وبعضهم للأب والامّ كان لمن يتقرّب بالامّ السدس فرضاً مع وحدته ، والثلث كذلك مع التعدّد ، يقسّم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، ولمن يتقرّب بالأب والامّ البقيّة خمسة أسداس أو الثلثان يقسّم بينهم ، ومع الاختلاف للذّكر ضعف الأنثى ( 1 ) .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 173 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 173 : 26 175 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 5 و 6 و 9 و 10 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 175 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 11 . .