علي أكبر السيفي المازندراني
277
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )
الثاني : يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به ، فيرث ولد البنت نصيب امّه ذكراً كان أو أنثى وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه وإن كان ذكراً ، كما يردّ على امّه لو كانت موجودة . ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو أنثى فإن انفرد فله جميع المال . ولو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة ( 1 ) .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 113 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 113 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 112 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 6 . .