علي أكبر السيفي المازندراني

262

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

( مسألة 6 ) : لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى وللُامّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس معه فرضاً ، والباقي للأب قرابةً ( 1 ) .

--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 3 ) . مستند الشيعة 165 : 19 . .