علي أكبر السيفي المازندراني
248
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )
( مسألة 3 ) : لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين : فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً ، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً . ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً وردّاً ، وعلى أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاً . ولو كان ذكراً سواء كان واحداً أو متعدّداً فلأحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي للولد ( 1 ) .
--> ( 1 ) . مستند الشيعة 177 : 19 . .