علي أكبر السيفي المازندراني

225

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

( مسألة 4 ) : لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فالفرض للوارث بالفرض ، والباقي للوارث بالقرابة ، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور والإناث يُعطى فرض الأبوين وهو السدسان ، والباقي للأولاد بالقرابة ، ولو كان الوارث الأبوين ، فللُامّ السدس مع وجود الحاجب ، والثلث مع عدمه فرضاً ، والباقي للأب قرابة ، ولو اجتمعت الأخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الامّ فالفرض للُاخت أو الأخوات والباقي للجدودة بالقرابة ، وهكذا غير ما ذكر ( 1 ) .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 13 : 39 ، 14 . .