علي أكبر السيفي المازندراني

206

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

--> ( 1 ) . مستند الشيعة 140 : 19 . ( 2 ) . قال : إنّ طريقهم في التوريث أنّهم يقسّمون الورثة أوّلًا إلى قسمين : الرجال والنساء . فالوارث من الرجال عندهم عشرة : الأب ، وأبوه وإن علا ، والابن وابن الابن وإن نزل ، والأخ ، وابن الأخ لا من الامّ ، والعمّ لا من الامّ ، وابنه ، والزوج ، والمعتق . ولا يرث عندهم غير هؤلاء من الرجال ، فلا يرث ابن البنت ، وأب الامّ ، وابن الأخت ، وابن الأخ من الامّ ، والخال ، وابن الخالة ، والعمّ من الامّ . ومن النساء سبعة : الامّ ، والبنت ، وبنت الابن وإن سفلت ، والجدّة ، والأخت ، والزوجة ، والمعتقة . ولا يرث عندهم غيرهنّ من النساء ، فلا ترث بنت بنت ، وبنت أخ ، وبنت أخت ، وبنت عمّ ، وعمّة وخالة . ثمّ يقسّمون هؤلاء إلى قسمين : أصحاب الفروض ، والعَصَبات . فمن كان له سهم مقدّر من السهام الستّة ، فهو من أصحاب الفروض ، ومن لم يكن له سهم مقدّر فهو من العصبات ، ومن كان له سهم في حالة ولم يكن له في أخرى فهو ذو الحالتين .