السيد محمد الحسيني الشيرازي
400
من فقه الزهراء ( ع )
--> ( 1 ) حيث افتراه القوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ( 2 ) إذ الطرف وهو أبو بكر ومن حوله ، كزوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مذعنين بعدم حق لزوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في فدك . ( 3 ) خاصة إذا لاحظنا ان الزوجة - كما هو المعروف بين الفقهاء - لا ترث من الأرض لا من عينها ولا من قيمتها ، وان ورثت من قيمة الأبنية والأشجار ، قال الإمام المؤلف ( دام ظله ) في ( المسائل الإسلامية ) ص 612 ط 38 : ( المسألة 3240 : لا ترث الزوجة من الأرض ، لا من عينها ولا من قيمتها ، ولا ترث من عين الآلات والأبنية والأشجار ولكن ترث من قيمتها ) .