علي أكبر السيفي المازندراني
44
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم )
ويمتدّ محلّها اختياراً في غير المعيّن إلى الزوال ( 1 ) دون ما بعده ، فلو أصبح ناوياً للإفطار ولم يتناول مفطراً ، فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو كفّارة أو نذراً مطلقاً ، جاز وصحّ دون ما بعده .
--> ( 1 ) . مدارك الأحكام 6 : 22 . ( 2 ) . الحدائق الناظرة 13 : 21 . ( 3 ) . مستمسك العروة الوثقى 8 : 195 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 1 . .