السيد محمد الحسيني الشيرازي
68
من فقه الزهراء ( ع )
--> ( 1 ) لأصالة الأسوة ، والالتزام بأن كل أفعالهم داخلة في دائرة الواجب أو المستحب ، لا غير ومما يشهد له وصية الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم لأبي ذر بأن تكون كل أفعاله للّه [ راجع تحف العقول : ص 54 ح 152 ط طهران ] ، وذلك في المباح ممكن أيضا عبر النية ف « انّما الأعمال بالنيات » [ وسائل الشيعة : 1 / 35 ب 5 ح 10 ] . ( 2 ) قد يكون الوجه : رفع التكاليف عنه وبالنسبة إليه مطلقا إلا ما خرج . ( 3 ) آل عمران : 169 .