السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
73
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا له [ أي للحكم المجعول ] ، و أمّا أخذ العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول فلا محذور فيه ؛ بناء على ما تقدّم من التمييز بين الجعل و المجعول ، فلا يلزم دور ، و لا إخراج للعلم عن دوره الكاشف البحت [ حيث إنّ الحكم يجعله المولى أوّلا ، ثمّ يفترض تعلّق العلم به ثانيا ، ثم يصير فعليّا ثالثا ] . و الثمرة التي قد تفترض لهذا البحث هي أنّ التقييد بالعلم بالحكم إذا كان مستحيلا ، فهذا يجعل الإطلاق ضروريّا ، و يثبت بذلك أنّ الأحكام الشرعيّة مشتركة بين العالم و غيره على مبنى من يقول بأنّ التقابل بين التقييد و الإطلاق الثبوتيين تقابل [ النقيضين ، مثل تقابل ] السلب و الإيجاب ، و على