السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
49
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
معيّن ، و افترضنا أنّ تلك المقدّمة من المتعذّر على المكلّف إيجادها في ذلك الزمان ، و لكن كان بإمكانه إيجادها قبل ذلك [ أي بإمكان المكلّف إيجاد المقدّمة قبل ذلك الزمان ] ، فهل يكون المكلّف مسئولا عقلا عن توفيرها [ أي عن توفير المقدّمة قبل ذلك الزمان ] أولا ؟ . و مثال ذلك : أن يعلم المكلّف بأنّه لن يتمكّن من الوضوء و التيمّم عند الزوال ؛ لانعدام الماء و التراب [ عند الزّوال ] ، و لكنّه يتمكّن منه [ أي لكنّ المكلّف يتمكن من الماء و التراب ] قبل الزوال ، فهل يجب عليه أن يتوضّأ [ أو يتيمّم ] قبل الزوال أو لا ؟ . و الجواب : أنّ مقتضى القاعدة هو عدم كونه [ أي كون المكلّف ] مسئولا عن ذلك ؛ إذ قبل الزوال لا وجوب للصلاة لكي يكون مسئولا من ناحيته عن توفير المقدّمات للصلاة ، و إذا ترك المقدّمة قبل الزوال فلن يحدث وجوب عند الزوال