السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
35
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
و نحن إذا لاحظنا هذا الجعل نجد هناك شيئا قد تحقّق بالفعل ، و هو نفس الجعل الذي يعتبر في قوّة قضيّة شرطيّة ، شرطها القيود المفترضة ، [ أي الاستطاعة بأقسامها الثلاثة ] ، و جزاؤها ثبوت الحكم ، و لكن هناك شيئا قد لا يكون متحقّقا فعلا ، و إنّما يتحقّق ؛ إذا وجد في الخارج مستطيع صحيح مخلّى ، و هو الوجوب على هذا أو ذاك الذي يمثّل فعليّة الجزاء في تلك القضيّة الشرطيّة ؛ فإنّ فعليّة الجزاء في كلّ قضيّة شرطيّة تابعة لفعليّة الشرط ، فما لم تتحقّق تلك القيود لا يكون الوجوب فعليّا ، و يسمّى الوجوب الفعليّ بالمجعول . و من هنا أمكن التمييز بين الجعل و المجعول ؛ لأنّ الأوّل موجود منذ البداية ، و الثاني لا يوجد إلّا بعد تحقّق القيود خارجا ، و القيود بالنسبة إلى المجعول بمثابة