السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
29
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
و لا فرق في استحالة التكليف به غير المقدور بين أن يكون التكليف مطلقا من قبيل أن يقول الآمر لمأموره : « طر في السماء » ، أو مقيّدا بقيد يرتبط بإرادة المكلّف ، و اختياره من قبيل أن يقول : « إن صعدت إلى السطح فطر إلى السماء » ؛ فإنّ التكليف في كلتا الحالتين مستحيل . و الثمرة في اشتراط القدرة في صحّة الإدانة ( المعنى الأوّل ) واضحة [ ، حيث إنّ العاجز لا يعاقب ] . و أمّا الثمرة في اشتراط القدرة في التكليف ذاته ( المعنى الثاني ) فقد يقال : إنّها غير واضحة ؛ إذ ما دام العاجز غير مدان ، [ و غير معاقب ] على أيّ حال فلا يختلف الحال ، سواء افترضنا أنّ القدرة شرط في التكليف ، أو نفينا ذلك ، و قلنا بأنّ التكليف يشمل العاجز [ أيضا ] ؛ إذ لا أثر لذلك [ أي لاشتراط القدرة في