السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
57
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
لاستحقاق العقاب عن العبد إذا خالف مولاه [ في امتثال التكليف الواقعي ] نتيجة عمله بقطعه . و واضح أنّ حجيّة القطع بهذا المعنى لا تستغني عنها جميع عمليّات الاستنباط ، لأنّها إنّما تؤدّي إلى القطع بالحكم الشرعيّ [ الواقعي ] ، أو [ بالحكم الشرعي الظاهري أي ] بالموقف العمليّ تجاهه [ أي تجاه الحكم الشرعي الواقعي المجهول ، سواء كان على أساس الكشف الظنّ أو لا ] . و لكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بدّ من الاعتراف مسبقا بحجّية القطع ، بل إنّ حجّيّة القطع ممّا يحتاجها الاصوليّ في الاستدلال على القواعد الاصوليّة نفسها ؛ لأنّه مهما استدلّ على ظهور صيغة « افعل » في الوجوب مثلا فلن يحصل على أحسن تقدير إلّا على