السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

93

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

ذلك [ الجواب ] بالطريقة التالية : قد دلّت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) على حرمة الارتماس على الصائم ، فقد جاء فيها أنّه قال : لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم . و الجملة بهذا التركيب [ الخاص ] تدلّ في العرف العام على الحرمة . و راوي النصّ [ اي الحديث ] يعقوب بن شعيب ثقة و الثقة و إن كان قد يخطئ [ اي يسهو ] أو يشذّ [ اي ينحرف و يكذب ] أحيانا ، و لكنّ الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطإ الثقة بالخطإ أو الكذب [ لأنّ الثقة ما دام انه ثقة لا يكذب و لكن احتمال كذبه موجود عقلا و الشارع امرنا بعدم لحاظ هذا الاحتمال العقلي ] و اعتبره حجّة ، و النتيجة هي أنّ الارتماس حرام .