السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
89
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
تستعمل في الاسلوب الأوّل نسمّيها بالأدلّة [ بدون التقييد و بصورة مطلقة ] أو الأدلّة المحرزة ، إذ يحرز بها الحكم الشرعيّ . و الأدلّة التي تستعمل في الاسلوب الثاني تسمّى بالأدلّة العمليّة أو الاصول العمليّة [ فلفظ « الدليل » قد يكون بالمعنى الاخص أي الدليل المحرز و قد يكون بالمعنى الاعم اي ما يشمل الاصل العملي ] . و في كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعيّ ،
--> ( 1 ) . رفع عن امتى ما لا يعلمون . وسائل الشيعة ، ج 11 ، باب 56 از ابواب جهاد نفس ، حديث 1 .