السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
407
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
3 - إذا عارض الدليل اللفظيّ غير الصريح [ اي ظنّى الدلالة ] دليلا عقليّا قطعيّا قدّم العقليّ على اللفظيّ ، لأنّ العقليّ يؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعيّ . و أمّا الدليل اللفظيّ غير الصريح فهو إنّما يدلّ بالظهور ، و الظهور إنّما يكون حجّة به حكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه . و نحن هنا على ضوء الدليل العقليّ القطعيّ نعلم بأنّ الدليل اللفظيّ لم يرد المعصوم ( ع ) منه معناه الذي يتعارض مع دليل العقل . فلا مجال للأخذ بالظهور . [ بل القرينة العقلية تحكم بارادة خلاف الظاهر ] 4 - إذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظيّة فمن المستحيل أن يكون
--> ( 1 ) . ظنى بودن در اينجا به لحاظ دلالت است ، چه به لحاظ سند قطعى باشد ، مانند ظواهر قرآن و چه به لحاظ سند ظنى باشد ، مانند ظواهر اخبار آحاد . در خبر واحد كه هم دلالت و هم سند ظنى است ، به هنگام تعارض با حكم قطعى عقلى ، در دلالت آن تصرف مىكنيم ، نه در سند . اما اگر دلالت قطعى و سند ظنى باشد ، يعنى بر عكس ظواهر قرآن ، آنگاه حكم قطعى عقلى سبب مىشود كه در صدور خبر ترديد كنيم و آن را از اساس ساقط كنيم .