السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

387

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

في حلوله و الاول استصحاب حكمى و الثاني استصحاب موضوعى ] و نشكّ في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخّل عامل خارجيّ في الموقف . و مثاله : نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم إذا شكّ الصائم في بقاء النهار ، فإنّ النهار ينتهي بطبيعته و لا يمكن أن يمتدّ زمانيّا . فالشكّ في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجيّ و إنّما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النار بطبيعته و استنفاده [ - النهار ] لطاقته [ - النهار ] و قدرته على البقاء . و يسمّى الشكّ في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل ب « الشكّ في المقتضي » . لأنّ الشكّ في مدى [ اي مقدار ] اقتضاء النهار و استعداده للبقاء . و يوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشكّ في بقاء الحالة السابقة من نوع الشكّ في المقتضي ، و يخصّه [ - جريان الاستصحاب ] بحالات الشكّ في الرافع [ كما هو وارد في صحيحة زرارة ] . و الصحيح عدم