السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
384
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
و لا شكّ في أنّ الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة هو المتيقّن من دليله [ - الاستصحاب ] ، لأنّ صحيحة زرارة التي ورد فيها إعطاء الإمام للاستصحاب تتضمّن شبهة موضوعيّة و هي الشكّ في طروّ النوم الناقض [ و كان السائل عالما بحدود الحكم الشرعي و انّ النوم ناقض ] . و لكنّ هذا [ اي ورود الصحيحة مورد الشبهة الموضوعية ] لا يمنع عن التمسّك بإطلاق كلام الإمام في قوله : « و لا ينقض
--> ( 1 ) . چنان كه ملاحظه مىكنيد با اينكه مستصحب حكم شرعى است ، ولى چون محدودهء تشريع آن معلوم است و سبب شك ، حدوث شىء خارجى ، يعنى حدوث ناقض است ، استصحاب ، استصحاب موضوعى مىباشد . پس مىتوان گفت هرجا در حدود تشريع حكم شك نداشته باشيم ، استصحاب ، استصحاب حكمى نيست ؛ چه مستصحب حكم شرعى باشد يا شيئى از اشياى عالم تكوينى .