السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
381
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
لم يتوفر فيها القطع اولا و الشك ثانيا فهو محل جريان البراءة و لا يجري فيها الاستصحاب ] . الحالة السابقة المتيقّنة : عرفنا أنّ وجود حالة سابقة متيقّنة شرط أساسيّ لجريان الاستصحاب [ و الشرط الاساسي الآخر هو الشك في البقاء ] . و الحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له و ثبوته في العالم التشريعيّ و لا ندري حدود هذا الحكم المفروضة له [ اي لا ندري الحدود المفروضة و المجعولة للحكم ] في جعله [ - الحكم ]
--> ( 1 ) . اصل برائت هم در شبهات بدويه جارى مىگردد ، ولى يقين سابق نمىخواهد . بدين لحاظ مجراى اصل برائت از مجراى استصحاب جدا مىشود . در شبهات بدوى هرجا يقين سابق موجود بود ، استصحاب جارى مىشود ، و گرنه برائت جارى مىشود . ( 2 ) . بنابراين تعريف ، ملاك موضوعى بودن استصحاب آن است كه مستصحب از اشياى عالم تكوينى باشد و حال آنكه گاه مستصحب حكم شرعى است ، ولى با اين حال استصحاب ، استصحاب موضوعى است ؛ چنان كه در صحيحهء زراره خواهد آمد . پس تعريف ايشان تعريف به اخص است .