السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
378
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
4 . الاستصحاب على ضوء ما سبق نعرف أنّ أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدويّة دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ . و يوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة [ نظيره في كونه اصلا عمليّا ] ، و هو ما يطلق عليه الاصوليّون اسم « الاستصحاب » .
--> ( 1 ) . اجراى استصحاب در بعضى از اطراف علم اجمالى با صرفنظر از وجود علم اجمالى و به ملاحظه آن است كه آن طرف حالت سابق داشته است .