السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
376
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
عاشر أولا ، فهذا العلم التفصيليّ يؤدّي إلى انحلال ذلك العلم الإجماليّ . و لهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغويّة التي تعبّر [ تلك الصيغة ] عن العلم الإجماليّ . فلا يمكن القول بأنا نعلم إمّا بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة ، بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أيّ حال ، و نشكّ في وجوب العاشر . و هكذا يصبح الشكّ في وجوب العاشر شكّا ابتدائيّا بعد انحلال العلم الإجماليّ فتجري البراءة . [ كما هو الحال في الاقل و الاكثر الاستقلاليين ] و الصحيح هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي يشكّ في دخولها [ - الاشياء ] ضمن نطاق الواجب كما ذكرناه . [ في الاتجاه الثاني ]