السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
369
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
و أمّا الإتيان بأحدهما و ترك الآخر فيطلق عليهما اسم « الموافقة الاحتماليّة » و « المخالفة الاحتماليّة » لأنّ المكلّف في هذه الحالة يحتمل أنّه وافق تكليف المولى و يحتمل أنّه خالفه . [ و قد ظهر مما سبق وجوب الموافقة القطعية عقلا و حرمة المخالفة القطعية و المخالفة الاحتمالية ] .
--> ( 1 ) . در حلقهء دوم ، لزوم احتياط در اطراف علم اجمالى « قاعدهء عمليه ثالثه » دانسته شده است . بر اين اساس كه قاعدهء اولى و دومى مربوط به شك بدوى است و قاعدهء سومى مربوط به شك مقرون به علم اجمالى است ، و لا نقاش فى الاصطلاح .