السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

357

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

خلاصهء مطالب گذشته 1 . قاعدهء عمليه اوليه بر مبناى حق الطاعة احتياط است ؛ ولى اغلب علما قاعدهء اوليه را بر مبناى « قبح عقاب بلابيان » ، برائت مىدانند . 2 . « قبح عقاب بلابيان » حكم عقل نيست و برائت عقليه را ثابت نمىكند ، بلكه عقل بر مبناى حق الطاعة ، احتمال را نيز منجّز مىداند . « قبح عقاب بلابيان » حكم شرع و قاعدهء عمليه ثانوى است . 3 . دليل بر برائت شرعى آيهء شريفهء « وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » و نص نبوى « رفع عن امتى ما لا يعلمون » است . 4 . شبهه يا موضوعيه يا حكميه است و شبههء حكميه يا وجوبيه يا تحريميه است . ميان اقسام شبهه در اجراى اصالة البراءة تفاوتى نيست .