السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
355
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
الوجوب ب « الشبهة الوجوبيّة » و الشكّ في الحرمة ب « الشبهة التحريميّة » كما تشمل القاعدة أيضا الشكّ مهما كان سببه . و لأجل هذا نتمسّك بالبراءة إذا شككنا في التكليف . سواء نشأ شكّنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف أو من عدم العلم بتحقّق موضوعه . و مثال الأوّل شكّنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التدخين ، و يسمّى بالشبهة الحكميّة . و مثال الثاني شكّنا في وجوب الحجّ لعدم العلم بتوفّر الاستطاعة ، مع علمنا بأنّ الشارع جعل وجوب الحجّ على المستطيع . [ و يسمى بالشبهة الموضوعيّة ]