السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
334
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
تعذّر الوضوء إلّا إلى سقوط الوجوب الذي كان متعلّقا به [ اي بالوضوء ] . و أمّا وجوب الدعاء فيبقى ثابتا ، لأنّه وجوب مستقلّ غير مرتبط بوجوب الوضوء . و في الحالة الثانية - حين يتعذّر غسل الوجه و يسقط وجوبه الضمنيّ - يؤدّي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء ، و ارتفاع سائر الوجوبات الضمنيّة . قد تقول : نحن نرى أنّ الإنسان يكلّف بالصلاة ، فإذا أصبح أخرس و عجز عن القراءة فيها ، كلّف بالصلاة بدون قراءة ، فهل هذا إلّا تفكيك بين الوجوبات الضمنيّة ، و نقض لعلاقة التلازم بينها .