السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
323
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
و لنوضّح ذلك في مثال الاستطاعة و الوضوء : فالاستطاعة مقدّمة تتوقّف عليها حجّة الإسلام ، و التكسّب مقدّمة للاستطاعة ، و ذهاب الشخص إلى محلّه في السوق مقدّمة للتكسّب . و حيث إنّ الاستطاعة تدخل في تكوين موضوع وجوب الحجّ ، فلا وجوب للحجّ قبل الاستطاعة و قبل تلك الأمور التي تتوقّف عليها الاستطاعة . و أمّا الوضوء فلا يدخل في تكوين موضوع وجوب الصلاة ، لأنّ وجوب الصلاة لا ينتظر أن يتوضأ الإنسان لكي يتّجه [ - وجوب الصلاة ] إليه ، بل يتّجه إليه قبل ذلك [ اي قبل الوضوء ] . و إنّما يتوقّف متعلّق الوجوب - أي الصلاة [ متطهرا ] - على الوضوء . و يتوقّف الوضوء على تحضير الماء الكافي ، و يتوقّف تحضير هذا