السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
312
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
و الثبوت الأوّل للحكم - أي ثبوته في الشريعة - يسمّى بالجعل ( جعل الحكم ) . و الثبوت الثاني للحكم - أي ثبوته على هذا المكلّف بالذات أو ذاك - يسمّى بالفعليّة ( فعلية الحكم ) أو ( المجعول ) . فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل اللّه ، و فعليّة الحكم معناها ثبوته فعلا لهذا [ اي على هذا ] المكلّف أو ذاك . موضوع الحكم و موضوع الحكم مصطلح أصوليّ نريد به مجموع الأشياء التي تتوقف عليها [ اي على فعليتها ] فعليّة الحكم الجعول بمعناها الذي شرحناه . ففي مثال
--> ( 1 ) . بنابراين هيچگاه جعل مشروط نيست ؛ مانند قانونى كه براى مجازات سارقين مىگذارند . ديگر كار ندارند در خارج سارقى پيدا شود يا نه . يا جايزهاى كه براى حافظ قرآن مىگذارند . هر قيد و شرطى هست ، در متعلق جعل هست ، يعنى در ناحيهء مجعول .