السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

307

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

عقد البيع و نحوه - لا يستلزم فسادها بل يتّفق مع الحكم بصحّة العقد في نفس الوقت . خلافا لعدد من الأصوليّين القائلين بأنّ النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها . [ لا يخفى لو كان النهى ارشادا الى فقدان جزء او شرط في المعاملة فهو يقتضي البطلان بالاتفاق ] . و كما يتعلّق التحريم بالعقد و المعاملة كذلك قد يتعلّق بالعبادة ، كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض مثلا . و هذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة . و ذلك لأنّ العبادة لا تقع صحيحة إلّا إذا أتى بها المكلّف على وجه قربي ، و بعد أن تصبح [ العبادة ] محرّمة لا يمكن قصد التقرّب بها ، لأن التقرب بالمبغوض و بالمعصية غيرممكن فتقع باطلة .

--> ( 1 ) . در اصطلاح مىگويند عبادات تأسيسى است . يعنى در تشخيص اينكه چه چيزى عبادت واقع مىشود ، بايد به شارع مراجعه كرد و كسى نمىتواند از خود چيزى به نام عبادت اختراع كند . بنابراين هرچه مورد نهى شارع باشد اصلا عبادت به شمار نمىآيد و فاعل آن دچار گناه تشريع است . اما معاملات امضايى است . يعنى آنچه در عرف معامله شناخته شود ، همان معامله است . ولى برخى از اقسام آن را شارع نهى كرده است ؛ مانند بيع نسيه به نسيه . و آنچه را نهى نكرده است ، تأييد كرده و طريقهء عرف را امضا نموده است . همان معاملاتى را كه شارع قبول كرده ، ممكن است در بعض حالات مورد نهى واقع شود ؛ مانند بيع در هنگام ندا براى نماز جمعه .