السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
281
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
و التصرف تارة يكون شخصيّا [ اي من شخص معين ] في واقعة معيّنة ، كما إذا توضّأ إنسان أمام الإمام فمسح منكوسا [ اي الى العقب ] و سكت الإمام عنه [ اي عن هذا الوضوء و المسح منكوسا ] ، و أخرى يكون [ التصرف ] نوعيّا [ اي لا يختص به شخص معين بل من نوع الاشخاص ] كالسيرة العقلائيّة ، و هي عبارة عن ميل عامّ عند العقلاء نحو [ اي جانب ] سلوك معيّن دون ان يكون للشرع دور إيجابيّ في تكوين هذا الميل [ اي الشارع لم يكن سببا في تكوين السيرة و هذا بخلاف السيرة المتشرعة ] . و مثال ذلك الميل العامّ لدى العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلّم أو خبر الثقة [ فهذا كان ثابتا قبل زمان الشارع ] أو [ الميل العام لدى العقلاء ] باعتبار
--> ( 1 ) . دلالت فعل معصوم بر عدم حرمت و ترك معصوم بر عدم وجوب و نيز دلالت تقرير معصوم بر رضايت او ، قطعى است . پس حجيت اين نوع دلالت به حجيت قطع رجوع دارد . ( 2 ) . البته به شرط عدم تقيه ؛ يعنى راه اعتراض بر امام بسته نباشد .