السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
266
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
ساعة : « لا تكرم فسّاق الفقراء » فهذا النهي لو كان متّصلا بالكلام الأوّل لاعتبر قرينة متّصلة و لكنّه [ - هذا النهى ] انفصل عنه [ - الكلام الاول ] في هذا المثال . و في هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصوليّة القائلة : إنّ ظهور القرينة مقدّم على ظهور ذي القرينة سواء كانت القرينة متّصلة أو منفصلة [ فالدلالة التصديقية تكون على اساس القرينة و سيأتى ان تقديم الخاص على العام يكون بمقتضى الجمع العرفى . فهذه القاعدة عرفية كما ان تمييز القرينة من ذي القرينة عرفية ] .
--> ( 1 ) . بايد توجه داشت اين قانون وقتى قابل استفاده است كه سياق كلام قرينه را از ذو القرينه ممتاز كند . يعنى عرف عام در تعيين قرينه از ذو القرينه شك نكند . آنگاه مقدم بودن ظهور قرينه چيزى است كه از همان قرينه بودنش دانسته مىشود .