السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

232

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ و تبادره [ اي و لتبادر الوجوب ] و التبادر علامة الحقيقة [ اذا كان من حاقّ اللفظ كما هو المفروض هنا ] . 2 - صيغة النهي صيغة النهي نحو « لا تذهب » و المقرّر بين الاصوليّين هو القول بأنّ صيغة النهي تدلّ على الحرمة ، و يجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة لفهمنا القول بأنّ صيغة الأمر تدلّ على الوجوب مع فارق و هو أنّ النهي إمساك و منع و الأمر إرسال و طلب ، فصيغة النهي إذن تدلّ على نسبة إمساكيّة أي إنّا حين نسمع جملة « اذهب » نتصوّر نسبة بين الذهاب و المخاطب ، و نتصوّر أنّ المتكلّم يرسل المخاطب نحوها [ اي الى جهة النسبة ] و يبعثه إلى تحقيقها [ النسبة ] كما يرسل الصيّاد كلبه نحو الفريسة ، و أمّا حين نسمع جملة « لا تذهب » فنتصوّر نسبة بين الذهاب و المخاطب