السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
225
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
إلّا في الدليل الذي يعالج موضوعا معيّنا ، [ اي يستفاد من تلك الاداة فى خصوص دليل يكشف عن حكم موضوع معين ] ، و لا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر ، ككلمة « الإحسان » فإنّها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان [ كما في الآية الشّريفة « وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً » و الآية الشريفة « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ » ] و لا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة « الإحسان » فلهذا كانت كلمة « الإحسان » عنصرا خاصّا في عمليّة الاستنباط . و على هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأوّل من الأدوات اللغويّة التي تعتبر عناصر مشتركة في عمليّة الاستنباط ، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر و أنّها هل تدلّ على الوجوب أو الاستحباب ؟ و لا يبحث عن مدلول كلمة « الإحسان » [ بل يبحث عنه في