السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
215
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
ثبوتها [ - المعانى ] في الواقع ، و يطلق على الغرض الأساسيّ في نفس المتكلّم اسم « الإرادة الجديّة » . و تسمّى الدلالة على هذين الأمرين - الإرادة الاستعماليّة و الإرادة الجدّيّة - « دلالة تصديقيّة » لأنّها دلالة تكشف عن إرادة المتكلّم و تدعو [ - الدلالة ] إلى تصديقنا بها [ - ارادة المتكلم ] لا إلى مجرّد التصوّر الساذج . و هكذا نعرف أنّ الجملة التامّة لها إضافة إلى مدلولها التصوّري اللغويّ مدلولان تصديقيّان : أحدهما : الإرادة الاستعماليّة ، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلّم [ الواعى ] أنّه يريد منّا أن نتصوّر معاني كلماتها . و الآخر الإرادة الجدّيّة ، و هي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلّم [ الواعى الجادّ ] أن نتصوّر تلك المعاني [ و هو الاخبار عن الواقع فى