السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
159
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
و حجّيّة القطع ثابتة به حكم العقل ، فإنّ العقل يحكم بأنّ للمولى - سبحانه - حقّ الطاعة على الإنسان في كلّ ما يعلمه من تكاليف المولى و أوامره و نواهيه . فإذا علم الإنسان به حكم إلزاميّ من المولى ( وجوب أو حرمة ) دخل ذلك الحكم الإلزاميّ ضمن نطاق حقّ الطاعة ، و أصبح من حقّ المولى على الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الذي علم به ، فإذا قصّر في ذلك أو [ فقل ] لم يؤدّ حقّ الطاعة كان جديرا بالعقاب ، و هذا هو جانب المنجّزيّة في حجّية القطع و من ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بأنّ الإنسان القاطع بعدم الإلزام [ اي عدم الوجوب و عدم الحرمة ] من حقّه أن يتصرّف كما يحلو [ اي يطيب ] له و إذا كان الإلزام ثابتا في الواقع و الحالة هذه [ اي ان العبد قاطع بالعدم ] فليس من حقّ المولى على الإنسان أن يمتثله و لا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته [ للتكليف الثابت فى الواقع ] ما دام الإنسان قاطعا بعدم الإلزام و هذا هو جانب