السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
152
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
و إن لم يحصل الفقيه على دليل [ محرز ] يعيّن نوع الحكم الشرعيّ المتعلّق بالإقامة [ اي اقامة الصلاة ] فسوف يظلّ الحكم الشرعيّ مجهولا للفقيه و في هذه الحالة ، يستبدل الفقيه سؤاله الاول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد كما يلي : ما هي القواعد التي تحدّد الموقف العمليّ تجاه الحكم الشرعيّ المجهول ؟ و هذه القواعد تسمّى بالاصول العمليّة و مثالها أصالة البراءة و هي القاعدة القائلة : « إن كلّ إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا [ - ليس هنا محل ذكر الفاء ] أثر له على سلوك الإنسان ، و ليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته [ اي من ناحية الوجوب و التحريم المجهولين ] و التقيّد به » . و يقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العمليّ [ و هو دليل شرعى و لكنه دليل غير محرز ] بدلا عن الدليل و الفرق بين « الأصل » و « الدليل » أنّ الأصل لا يحرز الواقع و إنّما يحدّد الوظيفة العمليّة تجاهه [ - الواقع ] ، و هو [ اي تحديد الوظيفة العملية ] نحو من
--> ( 1 ) . اقسام دليل شرعى در آينده ذكر مىگردد .