السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

123

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

[ - مدارس ] على أساسها [ - قاعدة ] . و هي القاعدة القائلة : « إنّ الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيّا و لم يجد نصا يدلّ عليه في الكتاب أو السنّة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النصّ » . و « الاجتهاد » هنا يعني التفكير الشخصيّ فالفقيه حيث لا يجد النصّ [ يعنى الدليل اللفظى ] يرجع إلى تفكيره الخاصّ و يستلهمه [ اي يستفيد منها ] و يبني على ما يرجّح في فكره الشخصيّ من تشريع [ اي يبنى على ما هو راجح في نظره من حكم ] . و قد يعبّر عنه [ - الاجتهاد ] بالرأي أيضا . و « الاجتهاد » بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلّة الفقيه و مصدرا من مصادره [ بجنب القرآن و السنة ] . فكما أنّ الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة و يستدلّ