السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
121
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
الصيغة ] مثارا [ اى محلا ] للاختلاف نتيجة لذلك الغموض و التشويش . فقد استخدمت كلمة « الاجتهاد » [ في الصيغة الثانية ] للتعبير عن عمليّة الاستنباط . و طرح السؤال هكذا : هل يجوز « الاجتهاد » في الشريعة ؟ و حينما دخلت كلمة « الاجتهاد » في السؤال - و هي كلمة مرّت بمصطلحات عديدة في تاريخها - أدّت [ - كلمة الاجتهاد ] إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث . و نتج عن ذلك [ اي دخول كلمة الاجتهاد في السؤال و إلقاء ظلال . . . ] أن أجاب البعض [ من علمائنا ] على السؤال بالنفي و أدّى ذلك [ اي جوابهم بعدم جواز الاجتهاد في الدين ] إلى شجب [ أي هلاك و بطلان ] علم الاصول كلّه لأنّه [ - علم الاصول ] إنّما يراد لأجل الاجتهاد ، فإذا الغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الاصول . و في سبيل توضيح ذلك [ اى انكارهم للاجتهاد ] يجب أن نذكر التطوّر [ اي