تقرير بحث السيد كمال الحيدري لعلي حمود عبادي

66

شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية )

3 . إذا تعارض دليلٌ إلزاميٌّ ودليلٌ ترخيصيٌّ بالعموم من وجهٍ ، قُدِّمَ الدليلُ الإلزاميّ . وقد يقرَّبُ ذلك : بأنّ الدليلَ الترخيصيَّ ليس مفادُه عرفاً إلّا أنَّ العنوانَ المأخوذ فيه لا يقتضي الإلزامَ . فإذا فُرض عنوانٌ آخرٌ أعمُّ منه من وجهٍ دلَّ الدليلُ الإلزاميُّ على اقتضائه للإلزام ، أُخِذَ به ؛ لعدم التعارُض بين الدليلين . وهذا في الحقيقة ليس مِن الجمع العرفيّ ؛ لأنّ الجمعَ العرفيَّ يفترضُ وجودَ التعارضِ بين الدليلينِ قبلَ التعديلِ ، والبيانُ المذكورُ يوضِّحُ عدمَ التعارضِ رأساً .