تقرير بحث السيد كمال الحيدري لعلي حمود عبادي
28
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية )
مال الجعالة وانتقاله إليه ، وأن الموصي لو مات لاستحق الموصى له المال الموصى به . فيرد عليه : أنه ليس بأثر شرعي ، بل هو أمر انتزاعي ، ولا يترتّب عليه أثر شرعي ، وإنما المترتّب عليه فعلية الملكية ، وهي أثر عقلي ، وليست بأثر شرعي . وإن أراد به أن الجاعل يجعل بعقد الجعالة أمرين : الأول : حقّ تملك المجعول له المال بالعمل . الثاني : انتقال المال إليه بعد العمل أو بعد الموت ، والأمر الثاني أثر للأمر الأول ومترتّب عليه ، وعلى هذا فيستصحب بقاء الأمر الأول ويترتّب عليه انتقال المال إليه بعد العمل . فيرد عليه : أن الجاعل في كلا البابين لا يجعل إلا الأمر الثاني وهو ملكية المالك للمجعول له بعد العمل وللموصى له بعد الموت ؛ لوضوح أنه ليس هنا إلا إنشاء واحد وهو إنشاء الملكية للمال المجعول له وليس هنا إنشاءان ، أحدهما إنشاء الحقّ والآخر إنشاء الملكية ، بل إنشاء واحد وهو إنشاء ملكية المال للمجعول له بعد العمل ، ولا يوجد هنا حقّ يكون مجعولًا له من قبل الجاعل « 1 » .
--> ( 1 ) بحوث في علم الأصول ج 6 ، ص 294 .