تقرير بحث السيد كمال الحيدري لعلي حمود عبادي

97

شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية )

بل يقعُ التعارضُ ، إذ لا معنى للقرينيةِ مع فرضِ صدورِ الكلامينِ مِن جهتين . وعلى هذا ففي المقامِ سواءٌ قيل بأماريةِ الاستصحابِ أو أصليَّتِه ، لا معنى لتقديمِه بالأخصّيةِ الملحوظةِ بينَه وبينَ معارضِه ، بل لابدّ مِن ملاحظةِ النسبةِ بين دليلِه وما يعارضُهُ من دليلِ الأصل أو دليلِ حجّيةِ الأمارة ، فإن كان أخصَّ قُدِّم بالأخصّيةِ ؛ لأنّ مفادَ الأدلّةِ كلامُ الشارعِ ، ومتى كان أحدُ كلامَيِه أخصَّ من الآخرِ قُدِّمَ بالأخصّية .