تقرير بحث السيد كمال الحيدري لعلي حمود عبادي

406

شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية )

بالحمل الأولي أي بما هي عين الخارج ، وعلى هذا يكون كلا الاستصحابين قابلًا للجريان في نفسه لولا المعارضة ؟ قلت : إن الفهم العرفي لدليل الاستصحاب ( وهو لا تنقض اليقين بالشكّ ) لا يقبل الحمل على كلا النظرين ( بالحمل الشايع والأولي ) لأنّ الأخذ بأحد النظرين يعني نفي النظر الآخر ، بمعنى أن كلّ واحد من النظرين ينفي ما يثبته الآخر .