تقرير بحث السيد كمال الحيدري لعلي حمود عبادي
393
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية )
نحو من التشريع المحرم والمبطل للعبادة . وتحقيق الكلام في ذلك أن يتصوّر فقهياً فروض ثلاثة : الفرض الأوّل : يشترط في صحّة العبادة قصد الأمر الجزمي ، سواء كان الأمر متعلّقاً بذات العمل ابتداء أو متعلّقاً بالاحتياط ، فيمكن قصد القربة عند الإتيان بالفعل في المقام ، لأنّ الأمر الجزمي موجود ، وهو نفس الأمر الشرعي الاستحبابي بالاحتياط . الفرض الثاني : يكفي في صحّة العبادة مطلق الداعي القربى بما فيه الداعي الناشئ من الأمر الاحتمالي ، أي : أن التحرّك عن الأمر المحتمل يحقّق التقرب كما يحقّقه الأمر الجزمي المعلوم ، وهذا الفرض هو ما ذهب إليه الشهيد الصدر قدس سرة ، في المتن ، وعبّر عنه بأنه أولى من الفرض الأوّل . الفرض الثالث : يشترط في صحّة العبادة قصد الأمر الجزمي المتعلّق بذات العمل ابتداءً ، وعلى هذا الفرض لا إشكال في عدم صحّة الاحتياط في العبادات .