تقرير بحث السيد كمال الحيدري لعلي حمود عبادي
281
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية )
مناقشة المحقّق العراقي أوّلًا : يكفي الجهل بالعنوان لتطبيق " ما لا يعلمون على الموضوع الخارجي ، أي : أن المائع الخارجي وإن كان معلوماً أنّه سائل ، لكن يشكّ أنّه خمر أم ليس بخمر ، فعند الشكّ يرفع عنوان الخمر المشكوك . ثانيا : لو سلّمنا أن المقصود من فقرة " ما لا يعلمون هو التكليف فقط ، لكن نقول إن التكليف تارة بمعنى الجعل وأخرى بمعنى المجعول ، ومن الواضح أن فعلية المجعول متوقّفة على فعلية الموضوع ، فإذا شكّ المكلّف في الموضوع شكّ في تحقّق فعلية المجعول أيضاً ، وعلى هذا يكون الشكّ في الموضوع شكّاً في التكليف . ثالثاً : في جملة من الموارد يكون الموضوع الخارجي مشكوكاً أيضاً ، كما إذا كان نزول المطر موضوعاً لحكم شرعي وشُكّ في نزوله . وبهذا يتّضح عدم وجود قرينة على اختصاص حديث الرفع بإحدى الشبهتين الموضوعية أو الحكمية ، وعلى هذا نجري الإطلاق وقرينة الحكمة لإثبات شمول الحديث للشبهتين معاً . تعليق على النص قوله قدس سرة : " إذ ليس المحذور في مجرّد اجتماع هذين الوصفين في إسناد واحد ، الإسناد الواحد هو إسناد الرفع إلى التكليف والموضوع . قوله قدس سرة : " ويشتمل المجعول بوصفه تكليفاً للفرد المحقّق الوجود . الفرد المحقّق الوجود هو المكلّف الذي تحقّق فيه شرائط التكليف وأصبح التكليف فعلياً بحقه ، كتحقّق الاستطاعة بالنسبة لوجوب الحج . قوله : " وفي الشبهة الموضوعية يُشَكّ بالتكليف . أي : أن الشكّ على نحو الشبهة الموضوعية يرجع إلى الشكّ بالتكليف وإن كان يعلم بالجعل .